السيد موسى الحسيني الزنجاني
538
المسائل الشرعية
يجوز لهما ترتيب الأثر الشرعي للعقد - كحلية نظر أحدهما للآخر - ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح أو يثبت لهما ذلك بطريق معتبر ، كما لو أخبر شاهدان عدلان بذلك ، ولا يكفي مجرد الظن ؛ والأحوط وجوباً عدم كفاية إخبار الوكيل باجراء صيغة العقد ما لم يحصل الاطمئنان بذلك . وإذا حصل الاطمئنان - النوعي أو الشخصي - باجراء الصيغة من قبل الوكيل لكن حصل الشك في الصحّة ، بنى على الصحّة . مسألة 2375 : لو وكّلت امرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل بمدة عشرة أيام - مثلًا - ولم يعيّن بدايتها ، فعلى الوكيل أن لا يؤخّر العقد أكثر من المدة المتعارفة ، إلّا إذا كانت هناك قرينة على ذلك ، ففي هذه الصورة يمكنه التأخير بمقدار ما دلت عليه القرينة ، وعلى أيّ حال فيجب على الأحوط وجوباً أن يكون ابتداء العشرة من زمان ابتداء العقد . مسألة 2376 : لا بأس بأن يتولى شخص واحد انشاء صيغة النكاح كأن يكون وكيلًا عن الطرفين في إجراء صيغة العقد الدائم أو المؤقت ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يتولى العقد شخصان . وعلى الأحوط وجوباً عدم صحّة عقد الزواج لو كان الزوج وكيلًا عن الزوجة أو كانت الزوجة وكيلة عن الزوج ؛ سواء كانت الوكالة في الإيجاب أو القبول ، حتّى ولو أجرى العقد شخصان يكون الرجل وكيل المرأة والمرأة وكيلة الزوج أو وكّل شخصاً آخر . صيغة العقد الدائم مسألة 2377 : إذا باشر الرجل والمرأة في إنشاء صيغة العقد الدائم ، وقالت المرأة أولًا : « زَوَّجْتُكَ نَفْسي عَلَى الصّداقِ المَعْلُوم » ثمَّ قال الرجل من دون فصل معتد به : « قَبِلْتُ التَّزْويجَ على الصّداق المعلُوم » ، صحّ العقد . ويمكن أن